للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ وَلِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَةُ الْبَائِعِ فِيهِ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الْمُشْتَرِي) لِأَنَّهُ احْتَمَلَ أَنْ لَا يَكُونَ الْعُلُوقُ فِي مِلْكِهِ فَلَمْ تُوجَدْ الْحُجَّةُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَصْدِيقِهِ، وَإِذَا صَدَّقَهُ يَثْبُتُ النَّسَبُ وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ وَالْوَلَدُ حُرٌّ وَالْأُمُّ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِتَصَادُقِهِمَا وَاحْتِمَالِ الْعُلُوقِ فِي الْمِلْكِ

الْمَالِكِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَالْبَائِعُ لَيْسَ بِمَالِكٍ، وَإِنْ ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ صَحَّ دَعْوَتُهُ، وَإِنْ ادَّعَيَاهُ مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبًا صَحَّ دَعْوَةُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْبَائِعَ كَالْأَجْنَبِيِّ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ بَيْنِ الْمُدَّتَيْنِ فَإِمَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ لَا، فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَةُ الْبَائِعِ فِيهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَكُونَ الْعُلُوقُ فِي مِلْكِهِ فَلَمْ تُوجَدْ الْحُجَّةُ، وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي يَثْبُتُ النَّسَبُ وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ وَالْوَلَدُ حُرٌّ وَالْأُمُّ أُمُّ الْوَلَدِ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِتَصْدِيقِهِمَا وَاحْتِمَالُ الْعُلُوقِ فِي الْمَلِكِ، وَإِنْ ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ صَحَّ دَعْوَتُهُ لِأَنَّ دَعْوَتَهُ صَحِيحَةٌ حَالَةَ الِانْفِرَادِ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْعُلُوقَ فِي مِلْكِهِ فَفِيمَا يَحْتَمِلُهُ أَوْلَى، وَتَكُونُ دَعْوَتُهُ دَعْوَةَ اسْتِيلَادٍ حَتَّى يَكُونَ الْوَلَدُ حُرُّ الْأَصْلِ، وَلَا يَكُونُ لَهُ وَلَاءٌ عَلَى الْوَلَدِ لِأَنَّ الْعُلُوقَ فِي مِلْكِهِ مُمْكِنٌ، وَإِنْ ادَّعَيَاهُ مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبًا فَالْمُشْتَرِي أَوْلَى لِأَنَّ الْبَائِعَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَالْأَجْنَبِيِّ، هَذَا إذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ مَعْلُومَةً، أَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّهَا وَلَدَتْهُ بَعْدَ الْبَيْعِ لِأَقَلَّ مِنْ أَقَلَّ مِنْ مُدَّةِ الْحَمْلِ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَكْثَرِهَا أَوْ لِمَا بَيْنَهُمَا فَالْمَسْأَلَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ أَيْضًا، فَدَعْوَةُ الْبَائِعِ وَحْدَهُ لَا تَصِحُّ بِغَيْرِ تَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي لِعَدَمِ تَيَقُّنِ الْعُلُوقِ فِي مِلْكِهِ، وَدَعْوَةُ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ صَحِيحَةٌ.

وَاحْتِمَالُ كَوْنِ الْعُلُوقِ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ، إنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلِّ الْمُدَّةِ لَا يَمْنَعُ دَعْوَةَ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ ادَّعَيَاهُ مَعًا لَمْ تَصِحَّ دَعْوَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>