للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الثَّلَاثِ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، وَإِنْ وَقَعَ الشَّكُّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ التَّشَهُّدِ أَوْ بَعْدَ السَّلَامِ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ أَتَمَّ الصَّلَاةَ حَمْلًا لِأَمْرِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>