للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

راجعٌ إليه، فأمّا في النِّكاح حقوق العقد راجعٌ إلى المُوكِّلَ والوكيلُ سفيرٌ فيحنث بالتوكيل في قوله لا يتزوج.

قوله: (لا يجلس على الأرض فجلس على بساطٍ أو (١) حصيرٍ لم يحنث)؛ لأنَّه يقال جلس على البساط أو على الحصير ولا يقال جلس على الأرض، والأيمان [مبنيةٌ] (٢) على العرف.

قوله: (ومن حلف لا يجلس على سريرٍ فجلس على سريرٍ فوقه بساطٌ يحنث)؛ لأنّه يقال جلس على السرير ولا يقال جلس على البساط لأنّ البساط تبعٌ، فأمّا إذا وضع سريرًا آخر [على سرير] (٣) فجلس عليه لا يحنث؛ لأنّ السرير [ليس تبعٌ [للسرير] (٤)] (٥)، ففي حق البساط لا يتفاوت الحكم في المعين وغير المعين بأن قال هذا السرير أو سريرًا؛ لأنّ البساط تبعٌ، فأمّا في السرير المعين لا يحنث إذا وضع عليه سريرٌ آخر؛ فإذا قال لا يجلس سريرًا فوضع عليه سريرًا فجلس عليه يحنث؛ لأنّه جلس على سرير وقد حلف على سريرٍ منكرٍ.

قوله: (فوقه قِرام (٦) يحنث)؛ لأنّ القِرام تبعٌ للفراش، القرام - جادر شب -.


(١) بعده في (ش): "على".
(٢) في (أ): "مبني".
(٣) سقط في (خ).
(٤) في (أ): إلى السرير.
(٥) في (ب): "تبع للسرير".
(٦) الْقِرَامُ: السِّتْر الْمُنَقَّشُ، المطرزي، المغرب - مصدر سابق - ج ١، ص ٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>