للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالمدَّعي والشُّهود يتم الدَّعوى فأمّا [بأحد] (١) الشهود لا يتمُّ، فلا يعتبر الحاصل (٢) [بسبب] (٣) هذين، كما إذا ادَّعى رجلٌ على رجلٍ ألف درهمٍ والغريم مقرٌ بهذا [فادَّعى] (٤) أنَّه أوفاه وشهد شاهدٌ بالإقرار بالاستيفاء وشهد شاهدٌ بأنَّ صاحبه أبرأه لا تُقبل، ولو شهد له شاهدان يُقبل، وإن كان مختلفًا في المعنى لكن في الحاصل الإبراء [والإيفاء] (٥) عبارةٌ عن عدم الدين، وكذا الغصب بأن شهد أحدهما الإقرارَ بالغصب والآخر يقول إنَّه [غصبه] (٦) لا يُقبل، فأمَّا إذا شهد الغصب و [المدَّعي] (٧) يدَّعي الغصب يُقبل.

قوله: (وإنْ [خالفَتْها] (٨)) نظيره إذا قال [الخارج] (٩) اشتريت [هذه] (١٠) الدَّار من زيدٍ [فقال] (١١) الشُّهود إنَّ الدَّار مُلْكُ المدَّعي لا يُقبل باعتبار المخالفة في المعنى، فأمَّا إذا ادَّعى أنَّه وهبها فلانٌ فقال الشُّهود إنَّ المدَّعي اشتراها من ذلك الفلان يُقبل لإمكان التوفيق، وهو [أن] (١٢) ذلك


(١) في (خ): خذ.
(٢) في (أ): عن، وفي (ب): من.
(٣) في (أ): "سبب".
(٤) في (أ): "فادعاه".
(٥) سقط من: (ش).
(٦) في (أ): قبضه.
(٧) في (ش): "ولمدعي".
(٨) في (أ): "خالفتهما".
(٩) في (ب): "الداخل".
(١٠) في (أ): "هذا".
(١١) في (ش): "وقال".
(١٢) زيادة من (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>