للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ولاية [القاضي] (١)) أي: ولاية هو القضاء، الولاية: نفاذ قول الإنسان على الغير شاء الغير أو أبى، التَّولية - والي كردانيدن -.

قوله: (ويكون من أهل [الاجتهاد] (٢)) [و] (٣) هذا شرط [الأولوية] (٤)، فأمّا الحرِّية والعقل والبلوغ شرط الجواز، فإنَّه لا يجوز القضاء بدون هذه الشَّرائط.

قوله: (الحَيْفُ) (٥) الظُّلمُ.

قوله: (ولا ينبغي أنْ يطلب) أي: بالقلب.

قوله: (ولا يسألها) أي: باللِّسان، عن ابن عبَّاس - رضي الله عنه -: (لا تسأل الإمارة فإنَّك إن أُعطيتها أُعَنتَ [عليها] (٦)، وإن سألتها وُكِّلتْ) (٧) أي: فوضت - بوي مانده -، هذا توبيخٌ في حقِّه؛ لأنَّ تفويض اللهِ تعالى العبدَ إلى نفسِ العبدِ [يكون] (٨) خذلانًا في حقِّه.


(١) في (خ، ش): القضاء.
(٢) في (ش): "الاجتهاد".
(٣) سقط من: (ب، ش).
(٤) في (أ): الأولية.
(٥) بعده في (ش): "أي".
(٦) في (أ): "إليها".
(٧) متفق عليه، البخاري، صحيح البخاري - مصدر سابق - (ج ٨/ ص ١٢٧ / رقم ٦٦٢٢)، مسلم، صحيح مسلم - مصدر سابق - (ج ٣/ ص ١٢٧٣/ رقم ١٦٥٢)، حدثنا عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير).
(٨) زيادة من (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>