للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجمع النصيبين في شيءٍ واحدٍ، [بأن] (١) [يدفع] (٢) الكرباس إلى واحدٍ والزندنيجي إلى واحدٍ، فالمراد من الجمع أن الكرباس مشتركٌ والزندنيجي مشتركٌ، فيقول خُذ نصف الزندنيجي بنصفٍ من الكرباس ويقول الآخر كذلك، لا يفعل هكذا ولا يفعل في [عبدين] (٣) هكذا أيضًا؛ لأنَّ التفاوت فاحشٌ في [العبيد] (٤) بأن [قال] (٥) كلُّ واحدٍ من [العبيد] (٦) مشتركٌ وقال خُذ أحد العبدين [وادفع] (٧) أحد العبدين لآخر ويكون نصف هذا بدلًا [لنصف] (٨) ذلك، [ولا] (٩) يَقسم الجواهر (١٠) هكذا [أيضًا] (١١) لاعتبار [جمع] (١٢) نصيبهما في واحدٍ، بل يَقسم كلَّ جوهرٍ على حدة لفحش التفاوت، جوهر اسم لؤلؤةٍ وياقوتةٍ، قيل يَقسم الجواهر الصِّغار لا الكبار، وقيل لا يَقسم لؤلؤةً لفحش التفاوت، ولهذا لو تزوَّج على لؤلؤةٍ لا يجوز، فأمَّا على العبد لو تزوَّج يصحُّ، وقسمة الرقيق لا تجوز عند أبي حنيفة - رحمه الله -.

قوله: (بتراضي الشُّركاء) فإذا رضي يَقسم الحمَّام، بأن جعل أحدهما


(١) في (أ): "لأن".
(٢) سقط من: (ب).
(٣) في (أ): العبدين.
(٤) في (أ): العبدين.
(٥) في (قال): كان.
(٦) في (أ): "العبد".
(٧) في (ب): "ودفع".
(٨) في (أ): "بنصف".
(٩) سقط من (أ).
(١٠) بعده في (ش): "أيضًا".
(١١) سقط من: (ش).
(١٢) سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>