للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (القُرْعَة [لتطييب] (١)) القلب لا للإلزام بل لإزالة التُّهمة.

قوله: (على هذا) أي: يُلَقِّب [بالنَّصيب] (٢) الرابعِ والخامسِ كما لَقَّب [النصيب] (٣) الأول (٤) والثاني (٥)، ثُمَّ ألْقى القُرْعة فإذا خرج اسم زيدٍ مثلًا يأخذ النَّصيب الأول، وإذا خرج [اسم] (٦) عمروٍ ثانيًا يأخذ النَّصيب الثاني، فإذا خرج اسمه ثانيًا أو اسم زيدٍ أولًا لا يأخذ النَّصيب الثاني وزيدٌ لا يأخذ النَّصيب الأول، فالقاسم يجبر على الأخذ، لأنَّهم رضوا بالقرعة، فالقاسم بعد القِسمة يَمْلِك الجبر بدون القرعة فأولى أن يجبرهم بعد ما خرج اسمه، فالقرعة تجوز إذا كانت الأنصباء متساويةٌ، فأمَّا إذا كانت على التَّفاوت لا [تجوز القرعة] (٧).

قوله: (أن يُصَوِّر) أي: في ذهنه أو في [الكَاغِدَة] (٨).

قوله: (ولا يُدْخِل في القِسمة الدَّراهم) صورته بأن قَسم ولأحد النَّصيبين فضلٌ على الآخر فيقول فمَن أخذ القسم [الأفضل] (٩) يعطي الآخر كذا من الدَّراهم [و] (١٠) هذا لا يجوز إلا بتراضيهم؛ لأنَّ هذا نوع إلزامٍ


(١) في (ب): "لتطيب".
(٢) في (ب): "بالنسيب".
(٣) في (أ): "نصيب".
(٤) بعده في خ، ب، ش: "الأول".
(٥) بعده في (ب، ش): "الثاني".
(٦) في (خ، ب، ش): نصيب.
(٧) في (خ): يجوز لا يقرع، وفي (ش): "يقرع".
(٨) في (ش): "القاغدة"، والكاغدة: هي ورقة أو جزء من ورقة.
(٩) في (خ): الأول.
(١٠) سقط من: (ب، ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>