للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونَصَر [أنصارَه] (١).

[و] (٢) الجهاد والمجاهدة كلاهما مصدران، الفرض على نوعين: فرضُ عينٍ يجب على كلِّ فردٍ ولا يسقط بأداء [البعض] (٣)، وفرضُ كفايةٍ أي: يكفي أداء البعض [فيسقط] (٤) [عن] (٥) البعض، كردِّ السَّلام وتشميت العاطس وصلاة الجنازة وعيادة [المريض] (٦)، بأن سلَّم واحدٌ على الجمع فردَّ فردٌ من الجمع سلامه يسقط جواب السلام عن [الباقين] (٧)، وكذلك صلاة الجنازة وغيرها.

قوله: (وإن هَجم العَدُوُّ) (٨) الهجوم - ناكاه آمدن -، فإذا هجم العدوُّ فحيئنذٍ يصير الجهاد فرض عينٍ، إنَّما يجب على [مَن] (٩) عَلِمَ سواءٌ كان في ذلك الموضع الذي حضروا أو قريب، [فإنَّه] (١٠) منقولٌ عن السَّلف أن امرأةً سُبيت [بالمشرق] (١١) فعلى أهل [المغرب] (١٢) أن يستنقذوها ما لم


(١) في (ش): "أولياءه".
(٢) من: (ب، ش).
(٣) في (ب): "الفرض".
(٤) في (ب، ش): "فسقط".
(٥) في (أ): "بأداء".
(٦) في (ش): "المرضاء".
(٧) في (أ): "الباقي".
(٨) بعده في (ب): "والعدو و".
(٩) سقط في (خ).
(١٠) في (ب): "بأنه".
(١١) في (ش): "من المشرق".
(١٢) في (ب): "العرب".

<<  <  ج: ص:  >  >>