للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ} [الحشر: ٥] [فقوله فبإذن الله] (١) يدل [على] (٢) أن القطع [وعدم القطع] (٣) جائزٌ، لينة - درخت خرما -.

قوله: (وإنْ تَتَرَّسُوا) - ستر داشتن -، لمْ يكفُّوا عن الرَّمي بسبب الصبيان؛ لأنَّ ضرر الصبيان ضررٌ خاصٌ وضرر الكفَّار ضررٌ عامٌ، ويجوز دفع ضرر الأعلى بتحمُّل الأدنى، (٤) كما أن قطع اليد [للآكلة] (٥) يجوز، وإن كان قطع اليد مذمومًا؛ لأنَّ اليد جزءٌ وضرر الآكلة يؤدِّي إلى [تفويت الكلِّ] (٦)، ولهذا لا يجوز قتل صبيان الكفَّار، فأمَّا إذا تترَّس [الكفَّار] (٧) بصبيانهم يجوز الرَّمي [بطريق الأولى] (٨).

قوله: (في سَرِيَّة لا يُؤْمَن) وهو مقدار أربعمائة، [السَرِيَّة] (٩) الجماعة المُسْتَراة، الاسْتِراء [الاختيار] (١٠)، يقال الجارية [المُسْتَراة أي: المختارة] (١١)،


(١) سقط من: (أ).
(٢) سقط من: (أ).
(٣) في (خ): وعدمه.
(٤) زاد في (خ): جائز.
(٥) في (ب): "الآكلة".
(٦) في (خ): تفويت اليدين، وفي (ب): "تقريب اليدين"، وفي (أ): "تفويت كل".
(٧) سقط في (خ).
(٨) سقط في (خ، ب).
(٩) في (ب): "السيره".
(١٠) في (أ): "الاخسار".
(١١) في (خ): الاستراء الاختيار يقال الجارية المشترى المستراتة أي المختارة، وفي (أ): "المستراة أو المجتراة".

<<  <  ج: ص:  >  >>