للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (فَنَفَقَ) أي: [فهلك]. (١)

[قوله] (٢) ([ولا لمملوك]) (٣) أي: [لمملوك] (٤) محجورٍ عن القتال؛ لأنَّه لو كان مأذونًا يَرْضَخ له قياسًا واستحسانًا، ففي المحجور يرضخ استحسانًا، الرَّضْخ إعطاء الشَّيء القليل، وإنَّما يَرْضَخ تطييبًا لقلوبهم فإن الغنيمة للمقاتلة، ولا قتال على الصَّبي والمملوك فلا [يستحقون] (٥) الغنيمة.

قوله: (ذوي القربى) لا يَحِل لهم أخذ الزكاة، فالخُمْس على ثلاثة أسهمٍ [بقوله] (٦) تعالى {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: ٤١] سقط سهم الله تعالى؛ لأنَّ [[ذكر] (٧) سهم] (٨) الله للتَّبرك، ونصيب النَّبي عليه السلام سقط بموته، ولهذا لا يُعطى الأغنياء، لا يقال لو كان اليتامى داخلًا باعتبار الحاجة يكون قسمين لا الثَّلاثة لأنَّ ذوي القربى يدخلون أيضًا بطريق الحاجة فلا تكون الأقسام أربعة، قلنا اليتامى يستحقُّون باليُتْم فلا يستوي الأغنياء والفقراء ويدفع إلى الفقراء، وإنَّما خصَّ اليتامى باعتبار أن اليتامى لا يَقْدِرون المقاتلة، والخُمْس نصيب المقاتلة فلهذا خصَّ اليتامى، فيكون ثلاثة أقسامٍ


(١) في (ب، ش): "هلك".
(٢) وسقط من: (ب، ش).
(٣) في (ب): "للملوك".
(٤) في (ب): "للملوك"، و في (ش): "المملوك".
(٥) في (ش): "يستحق".
(٦) في (ش): "لقوله".
(٧) زيادة من (خ).
(٨) في (ب، ش): "اسم".

<<  <  ج: ص:  >  >>