للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (لم [يُنقض] (١) عهده)؛ لأنَّ النَّقض يكون بالخيانة، وهذه الأشياء أي: الزِّنا والسَّب على النَّبي عليه السلام يدل على الكفر ولا يدل على الخيانة فلا ينقص [لعدم ما يناقضه] (٢).

قوله: ([ولا شيء على القاتل) فإن قيل يُشْكل [فيما] (٣) إذا قتل من عليه القصاص قبل [القضاء] (٤) بالقتل يجب] (٥) القصاص ولا يكون حلُّ ذمه [للوليِّ] (٦) شبهةً، قلنا إنَّ دم من عليه القصاص مباح في حقِّ الوليِّ غير مباحٍ في غير الوليِّ، [فأمَّا دم المرتدِّ حلالٌ مباحٌ في حقِّ الكلِّ فلا شيء [بقتله] (٧) [ولا] (٨) يكون حلّ دمه [للوليِّ] (٩) شبهةً في (١٠) غير الوليِّ؛ لأنَّ الدَّم ليس بمالٍ فلا يكون للولي ملكًا من كلِّ وجهٍ فلا يكون شبهةً.

قوله: علامةً كالزنار وهو منطقة يتخذ من الإبريسم [والكستجات] (١١)، [والكستجات] (١٢) جمع كستجة وهو خيطٌ غليظٌ بقدر الإصبع من الصوف،


(١) في (ب): "ينتقص".
(٢) سقط من: (ب).
(٣) في (أ): "بما".
(٤) في (أ): القصاص.
(٥) سقط من: (ب).
(٦) في (خ): حل ذمة للمولى. وفي (ب): "الولي".
(٧) في (ش): "قتله".
(٨) في (ب، ش): "فلا".
(٩) في (ب): "الولي".
(١٠) بعده في (ش): "حق".
(١١) في (ش): "والكستيجات".
(١٢) زيادة من (خ)، وسقط من: (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>