للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يقال: المسح (١) بدل الغسل، والغسل إلى الكعاب ينبغي أنَّ المسح أيضًا إلى الكعاب، لا إلى الساق، قلنا: ينبغي أن يكون كذلك، إلَّا أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فعل كذلك، فثبت بفعل (٢) النَّبي - صلى الله عليه وسلم - السُّنَّة إلى الساق.

و (٣) أمَّا الفرض مجرَّد الوضع بمقدار ثلاثة أصابع معما أن السَّاق (٤) [مبتدأة الكعب] (٥)؛ لأنَّ المسح على وجه الرجل، وإن كان المسح على طرف (٦) الرجل [جائزٌ، أمَّا] (٧) تحت القدم ليس بمحلٍ للمسح، وعند مالك (٨) يجوز، فإذا كان وجه الرجل محلّ ولا كعبَ في وجه الرجل


(١) الحديث عن المسح على الخفين، لا المسح على الجبائر.
(٢) في (أ): "فعل"، سقط من (ب).
(٣) سقط من (ب).
(٤) سقط من (ب).
(٥) في (ب): "مبتدأ الكعاب".
(٦) في (أ)، و (خ): "طرق".
(٧) في (أ)، (خ): "جائزا ما".
(٨) يرى المالكية وجوب مسح جميع ظاهر الخف، كما يستحب مسح أسفله أيضًا، فيضع أصابع يده اليمنى فوق أطراف أصابع رجله اليمنى ويضع أصابع يده اليسرى تحت أصابع رجله اليمنى، ويمر بكلتا يديه على خفِّ رجله اليمنى باتجاه الكعبين، ويضع أصابع يده اليسرى فوق أطراف رجله اليسرى ويده اليمنى تحت أصابعها، ويمر بكلتا يديه على خف رجله اليسرى باتجاه الكعبين كذلك، فيكون قد مسح جميع الخف ظاهره وباطنه. ينظر الصاوي الملكي، أبو العباس، أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف (بحاشية الصاوي على الشرح الصغير)، والشرح الصَّغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الإمام مالكٍ)، (ت: ١٢٤١ هـ) ط: دار المعارف، (١/ ٢٦٣). و: النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي، الفواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (ت ١١٢٦ هـ)، تح: رضا فرحات، ط: مكتبة الثَّقافة الدِّينية (١/ ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>