للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نعم الله وليه إذا أمره بالقتال والصَّبي غير مكلفٍ بالقتال.

فإن قيل: لمَّا كان الشَّهيد بمنزلة العبد المديون، والأكل من العبد المديون لا يضره ينبغي (١) أن لا يكون الأكل مانعاً في الشَّهيد [من الشَّهادة] (٢). قلنا: هذه المسألة (٣) معلومةٌ، وهو أنَّه إذا أضاف الكريم ينبغي أن لا يأكل الضَّيف في بيته شيئاً ثمَّ يذهب إلى الكريم، فينبغي أن يذهب جائعًا، كذلك هنا لمَّا أعدَّ الله تعالى لأجل الشَّهيد نِعَمَ الجنَّة، فينبغي أن لا يأكل من نِعَمِ الدُّنيا حتى يأكل من نِعَمِ الجنَّة؛ ولهذا الصَّوم (٤) في اليوم الأضحى [إلى الضحوة الكبرى] (٥) شُرعَ لأجل أن يكون ابتداء أكله (٦) من لحوم القرابين (٧)(٨) ضيافةً من الله تعالى؛ فلهذا الأكل منافٍ للشَّهادة.

وصورة عدم وجوب الدِّية والقصاص، بأنَّ قتل الباغي العادلَ لا تجب الدِّية والقصاص، … (٩) في حق الشَّهيد سعر (١٠) نفس … (١١) المشتري


(١) في (ب): "فينبغي ".
(٢) سقطت من (ب)، (خ).
(٣) في (ب): "الملة".
(٤) سقطت من (خ).
(٥) سقط من (ب)، والضَّحوة الكبرى: هي الوقت التي يتمكن فيه الضحى ويشتدُّ وهو نصف النهار، وقبل الزَّوال. ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (٤/ ١١).
(٦) في (أ): "كله ".
(٧) في (أ): "قرابين".
(٨) زاد في (ب): "ولحوم القرابين ".
(٩) زاد في (أ)، (ب). "وأنشد".
(١٠) سقط في (أ).
(١١) زاد في (ب)، (خ): "التقي ".

<<  <  ج: ص:  >  >>