للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله (١): (الدَّالية): دولاب.

قوله: (ففيه نصف العشر على القولين) أي على اختلاف (٢) القولين، عند أبي حنيفة رحمه الله النِّصاب والبقاء ليس بشرطٍ، وعندهما شرطٌ فيتفاوت الواجب (٣)(٤)(٥)

بالمؤنة تفسير (٦) قوله: (فيما لا يوسق) يجوز بالتَّشديد (٧)، معنى (٨) التَّوسيق: وهو جعل الحنطة وسقًا و (٩) بدون التَّشديد.

قوله: (من أدنى ما يدخل تحت الوسق) وهذا الذرة [لأنَّه إعلاء] (١٠) الحنطة والشعير.

قوله: ([أعلى] (١١) ما يقدر) فاعتبر في القطن هذا التفسير منقول من النوادر فأعلى ما يقدر في الزعفران وهو المن فأدناه نصف من وثلث من


(١) سقط في (أ)، (خ).
(٢) في (أ): "الاختلاف".
(٣) في (ب): "الوجوب".
(٤) زاد في (ب): "بتفاوت المؤن يدل على أن بناء العشر على القدرة الميسرة حيث سقطت نصف الواجب".
(٥) زاد في (خ): "بتفاوت".
(٦) في (ب): "يسيرا".
(٧) في (أ): " التشديد".
(٨) سقط في (أ)، (خ).
(٩) سقط في (أ)، (خ).
(١٠) في (ب): "لأن أعلاها".
(١١) في (ب): "أعلا".

<<  <  ج: ص:  >  >>