للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى جابر -رحمه الله-: أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- وقّت لأهل العراق ذات عرق (١) فإن قدّم الإحرام على هذه المواقيت جاز لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحجٍ أو عمرةٍ غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة" (٢)، وإنَّما لم يتجاوزها إلَّا مُحرمًا؛ لأنَّ التَّوقيت لابدَّ له من فائدةٍ ليمنع التَّقدم عليه أو تأخر عنه، فلمَّا لم يمنع التَّقدم عليه وحب التَّأخر.

(٣)] (٤) [قوله: والمواقيت المراد] (٥) … ها هنا (٦) المكان، فالميقات اسم زمانٍ كما أنَّ المراد من قوله هنالك اسم مكان، المراد [من


= ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكَّة من مكَّة".
(١) مسلم، صحيح مسلم، (مرجع سابق)، كتاب: الحج، باب: مواقيت الحج والعمرة، (٢/ ٨٤١)، رقم الحديث: ١١٨٣. ونصُّه: أنَّ جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -، يسأل عن المَهِلِّ فقال: سمعت - أحسبه رفع إلى النَّبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "مهلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم ".
(٢) أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب: كتاب المناسك، باب المواقيت، (٢/ ١٤٣)، رقم الحديث: ١٧٤١. ونصُّه: عن أم سلمة زوج النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، أنَّها سمعت رسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أهل بحجة، أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر - أو - وجبت له الجنة". و: الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الحج، باب: المواقيت، (٣/ ٣٤٣)، رقم الحديث: ٢٧١١. و: البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب الحج، باب: فضل من أهل من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، (٥/ ٤٤) رقم الحديث: ٨٩٢٦.
(٣) زاد في (أ): " المراد".
(٤) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٥) ما بين المعكوفتين سقط من (أ).
(٦) في (ب)، (خ): "هنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>