للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحرم من دُويرَة (١) أهله يجوز ولكن يكون مسيئًا (٢).

فأمَّا للحج (٣) عند الشَّافعي -رحمه الله- لا يجوز التَّقديم (٤) عن أشهر الحج (٥).

فأمَّا الأحرام قبل الميقات جاز بقوله (٦) -رحمه الله-: "من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر [لله تعالى] (٧) له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر، ووجبت له الجنة" (٨).

قوله: (وفي العمرة الحِل (٩)) فالحِلُ (١٠): ما بين الميقات والحرم فالمكِّي، إذا أراد أن يحج يحرم في بيته، وأمَّا (١١) إذا أراد العمرةَ يخرج إلى الحِل ويحرم؛ لأنَّ (١٢) الحجَّ والعمرة عبادة هجرة فلا بدَّ من السَّفر؛ لأنَّ


(١) قال ابن الأثير: الدويرة: موضعٌ ببغداد، والصَّحيح أنَّها تصغير دار، بدليل إضافتها لأهله. ينظر: الزبيدي، تاج العروس (مرجع سابق)، (١١/ ٣٤٠). و: ابن بطال، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن محمد بن بطال الركبي، المعروف ببطال، النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب (ت: ٦٣٣ هـ)، تح: د. مصطفى عبد الحفيظ سالم، ط: المكتبة التِّجارية، مكة المكرمة، (١/ ٢٢٢).
(٢) في (ب): "مسافا".
(٣) سقطت من (ب)، (خ).
(٤) في (أ): " التَّقدير ".
(٥) ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (٢/ ١٤٠).
(٦) في (أ): " وقوله ".
(٧) سقط من (ب).
(٨) سبق تخريجه.
(٩) في (أ): "فالحل ".
(١٠) سقط في (أ)، (خ).
(١١) سقط في (أ)، (خ).
(١٢) سقط في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>