للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان أهليًّا.

قوله: (لا يحلِّ أكلها) (١) تأكيدٌ لقوله: (ميتةٌ)؛ لأنَّ [الميتةُ لا تؤكل] (٢) كما في قوله: {وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} (٣). والقلوب تكون (٤) في الصدور ولا محالة، فيكون قوله: {فِي الصُّدُورِ} تأكيد القلوب.

قوله: (ليس (٥) بمملوكلة) (٦) معناه نبت بنفسه في وجوب الجزاء هذا [المجموع شرطان:] (٧) وهو ما إذا نبت بنفسه، ولا ينبته النَّاس عادةً كالشَّوك (٨)، حتَّى إذا كان لا ينبته النَّاس عادةً فأنبته واحدٌ من النَّاس على خلاف العادة لا يجب الجزاء؛ لأنَّه تخلَّل فعل العبد فقطع النِّسبة إلى الحرم فلا يجب الجزاء.

أمَّا (٩) إذا نبت بنفسه وهو ما ينبته النَّاس لا يجب الجزاء أيضًا؛ لأنَّه لا يكون مخصوصًا للحرم كشجر التُّوت، بالفارسيَّة زماروخ، لا يجب الجزاء لأنَّه ليس بشجرٍ (١٠).


(١) قال الماتن: "وإن ذبح المحرم صيدًا فذبيحته ميتةٌ لا يحلُّ أكلها".
(٢) في (أ)، خ): "الميت لا يؤكل".
(٣) سورة الحج، آية: ٦٤.
(٤) في (أ): "يكون".
(٥) في (ب)، (خ): "ليست".
(٦) قال الماتن: "إن قطع حشيش الحرم أو شجره الذي ليس بمملوك ولا هو مما ينبته الناس فعليه قيمته".
(٧) في (أ): "مجموع شرط".
(٨) في (أ)، (خ): "كالشوكة".
(٩) في (أ): "كما".
(١٠) في (خ): "بشيء".

<<  <  ج: ص:  >  >>