للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النَّبي عليه السلام: "ضحُّوا بالشِّيا إلَّا أن تعزَّ عليكم فاذبحوا الجذع من الضَّأن" (١) وهذا والأضحية سواء؛ لأنَّ المقصود منها إراقة دمٍ واجبٍ] (٢) قربان (٣) [كه بمكة قرستند] (٤) هذا الباب شاملٌ لكلِّ المحرمين؛ لأنَّ الهدي منهم جائزٌ فلهذا (٥) عقَّبه جميع الأبواب.

قوله: (الثَّني (٦)) (٧) من الشَّاة ما أتى عليه سنةٌ، ومن البقر ما أتى عليه سنتان، ومن الإبل ما أتى عليه خمس سنين.

قوله: (يجزئ) أي يقضي أو ينوب (٨).

قوله: (ولا مقطوع الأذن) [(ولا يجوز في الهدي مقطوع الأذن ولا مقطوع الذنَبْ ولا (ذاهبة) العين، ولا العجفاء ولا العرجاء التي لا تمشي


= فكأنَّما قرَّب دجاجةً، ومن راح في السَّاعة الخامسة، فكأنَّما قرَّب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذِّكر". و: مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل التهجير يوم الجمعة (٢/ ٥٨٧) رقم الحديث: ٨٥٠.
(١) مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب: الأضاحي، باب: سن الأضحية، (٣/ ١٥٥٥)، رقم الحديث: ١٩٦٣. ونصُّه: عن جابر - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تذبحوا إلَّا مسنَّةً، إلَّا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعةً من الضَّأن".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٣) في (أ)، (ب): "قرباني".
(٤) ألفاظ فارسيَّة، وهي شرحٌ لمعنى القربان وقد كتبت في كلِّ النُّسخ على هذا النَّحو.
(٥) في (ب)، (خ): "فلذلك".
(٦) في (أ): "الشَّيء".
(٧) قال الماتن: "الإبل والبقر والغنم يجزئ في ذلك الثَّني فصاعدًا إلَّا من الضَّأن فإنَّ الجذع منه يجزئ".
(٨) في (أ): "يفوت".

<<  <  ج: ص:  >  >>