للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيع، أو باع على أنه بالخيار أبدًا يبطل البيع، فإذا ذكر المدة، فعند أبي حنيفة -رحمه الله- تلك المدة ثلاثة أيام، وعندهما الذي ما عيّن المتعاقدان.

قوله - ولهما قال الشيخ -رحمه الله-: (الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري، ولهما الخيار ثلاثة أيام، فما دونها، ولا يجوز أكثر منها عند أبي حنيفة، وعندهما يجوز إذا سما مدة معلومة)، الدليل على جواز الخيار؛ لما روي أن حيّان بن منقذ كان يغبن في البيع، فقال له رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام" (١)، ولأن الخيار وضع للإيتاب، والمتعاقدان مستوك غبن فيه، وإنما يقدر بالثلاث، وما دونه لخبر حيّان، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخيار ثلاثة أيام" (٢) وجه قولهما أنها مدة ملحقة بالعقد كالأجل.

[قوله] (٣): إذا وقف على قولهما يكون ثلاث مسائل:


(١) الدارقطني، سنن الدارقطني، مصدر سابق، كتاب البيوع، رقم الحديث: ٣٠١١، ج ٤، ص ١٠. البيهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام، رقم الحديث: ١٠٤٥٩، ج ٥، ص ٤٤٩. قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (٦/ ٨٨٣): "حسن". وقد أورده البخاري مختصرا في كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البجع، رقم الحديث: ٢١١٧، ج ٣، ص ٦٥. ونصه: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَجُلَّا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَالَ: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ".
(٢) الدارقطني، سنن الدارقطني، مصدر سابق، كتاب البيوع، رقم الحديث: ٣٠١٢، ج ٤، ص ١١. البيهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام، رقم الحديث: ١٠٤٦١، ج ٥، ص ٤٥٠. وقال البيهقي: قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ. قال الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (١/ ٤٣٣): "ضعيف".
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>