للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلم، فإذا باع بدون العلم لابد للمالك الخيار إن شاء [أجاز] (١)، وإن شاء لم يجز أما إذا باع بالعلم، فيتوقف على إجازته، فيكون ملك الغير مانعًا تمام العلة، فكذلك خيار الرؤية مانع تمام الحكم، فيكون بينهما مناسبة لباب الرؤية من حيث التمام، فلهذا أوردها في باب خيار الرؤية.

قوله: (إذا كان المعقود عليه، [والمتعاقدين] (٢) باقيان)؛ لأن العقد لم يتم، فإذا هلك معقود عليه، أو المشتري لم يكن هناك ما يتم العقد عليه، ولا من يقع له الإجازة؛ لأن الإجازة بمنزلة القبول، وفي القبول بقاؤهما، وبناء المبيع شرط كذلك في الإجازة، [ما إذا [أ] (٣) جاز قبل الرؤية فيما إذا اشترى قبل الرؤية لا يجوز، ولو فسخ لا رواية فيه قال بعضهم: لا يجوز الفسخ كالإجازة، وقال بعضهم: يجوز باعتبار أن العقد لا يتم بخيار الرؤية، فيكون الفسخ باعتبار عقد غير تام، [و] (٤) لأن الفسخ غير جائز عند عدم الشرط وهو الرؤية؛ لأن المشروط لا يوجد بدون الشرط.


(١) ما بين المعقوفين في (ب) "جاز".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "والمتعاقدان".
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>