للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحق، ما بال أحدكم يقول: أبيع على أن الولاء لمن أعتق" فأجاز العتق مع فساد البيع بالشرط، وإنما شرطنا إذن البائع بالقبض بأن نفس العقد يوجب الملك، وإنما شرطنا كلا العوضين متقومًا؛ لأن ما ليس له قيمته لا ينعقد العقد عليه، فيبنى العقد بعوض واحد، ولا يكون بيعًا، بل يكون هبة وصدقة لزمته قيمته؛ لأن مقتضى العقد القيمة بدليل أن من باع عبدًا بجارية، فسلم العبد، ولم يقبض الجارية حتى هلكت، وقد أعتق المشتري العبد بأن باعه يرجع بقيمته دون قيمة الجارية، وإنما ينتقل عنها إلى القيمة إذا صحت، فإذا فسد بفساد العقد رجع إلى مقتضى العقد من الضمان، وهو المثل فيما له مثل معه، أو القيمة فيما لا مثل له، وإنما ملك الفسخ بغير رضى كل واحد منها؛ لأن في الفسخ ترك الفساد، وذلك حق اللّه تعالى، فلكل واحد منهما إقامته بنفسه، وإنما نفذ بيعه؛ لأنَّه ملك كسائر أملاكه في الفاسد إذا افترقا لا عن قبض أما قبل الافتراق لا حاجة إلى أمره؛ لأنَّه راض دلالة، وفي البيع الفاسد [يجب] (١) القيمة ليست من حكم العقد حد الثمن ما يكون باصطلاح المتعاقدين، وحد القيمة هي المالية التي بإزاء العين، ولا يثبت الملك في البيع الفاسد إلا بعد القبض؛ لأنَّه لو ثبت الملك قبل القبض يلزم نسبة الشارع إلى التناقض؛ لأن الشارع أمر برفع [الفساد] (٢) بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ} (٣)، فلو ثبت الملك قبل القبض يلزم إثبات الفساد من الشارع، أما لو ثبت الملك بعد


(١) ما بين المعقوفين في (ب) "وجوب"، وفي (خ) "تجب".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الفاسد".
(٣) سورة يونس، ج ١١، آية ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>