للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطلق، ولو باع من غريب، ولا يبيع أهل المصر يكون تخصيصًا من غير حاجة إلى التخصيص.

قوله: (لم يفرّق بينهما)؛ لأن المؤانسة ثابتة بين الصغيرين، أما إذا كان كبيرين لا يحتاجان إلى المؤانسة، فلا يكون التفريق.


= إلى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)، رقم الحديث: ١٥٢٢، ج ٣، ص ١١٥٧، دار إحياء التراث العربي - بيروت. ونصه: عن جابر، قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".

<<  <  ج: ص:  >  >>