للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

درهما ثلاثون درهما.

قوله: (قبلي)، في "مختصر القدوري" ألحق قبلي بعندي حتى يكون أمانة، ولهذا [لو] (١) قال: لا حق لي قبل فلان إبراء عن الدين والأمانة علم أنه ملحق بالأمانة، [و] (٢) في سائر الكتب الحق قبلي بعلي يجب الدين، والجواب عن الإبراء أن المشترك عام في النفي؛ لأن قبلي ملحق بعندي في موضع النفي، أما إذا قال: في كيسي، أو في صندوقي، أو معي يكون إقرار بالأمانة.

قوله: (أتزنها)، أي: خذها موزونة، كما يقال: حذ بالعد، أي: خذ معدودة، فالألف مذكر مع ذلك أنث الضمير حيث قال: أتزنها، وأما أنث على تأويل الدراهم، أما إذا قال: بدون الضمير، بأن قال: أتزن لا يجب شيء.

قوله: (قصيتكها إقرار بالدين)؛ لأن القضاء يقتضي سابقة الوجوب.

قوله: (يستحلف المقولة على الآجل)، [إذا ادعى الآجل] (٣) لا يصدق بدون اليمين، أما إذا ادعى السود يصدق؛ لأن السود صفة للدراهم، أما الآجل ليس بصفة، فلابد من أن يثبت [الآجل] (٤) بالدليل.

قوله: (الأكثر)، أي: الأكثر بالنسبة إلى ما بقي بعد الاستثناء بأن قال: علي عشرة إلا ستة، لا المراد من الأكثر أكثر من الكل؛ لأن استثناء الكل


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>