للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (والمتاع أمانة) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا ضمان على مؤتمن"، والأجير المشترك مؤتمن، فلا ضمان عليه، وإنما قلنا: إنه مؤتمن؛ لأنَّه لا يأخذ بطريق التمليك، كما في البيع ولم يأخذه أيضا بطريق التوثيق كالرهن مقبوض على جهة التوثيق، وفي الغريق الغالب، والحريق [العام] (١)، واللصوص الغالبين لا ضمان في القصار، والصباغ، فذا دليل على أن الغير في يده أمانة، فلو لم يكن في يده أمانة، لوجب الضمان في هذه الصور، كما في الغصب، فالغاصب ضامن بالغريق الغالب، والحريق [العام] (٢)، واللصوص الغالبين بأن كانت سرقتهم مع المنعة.

قوله: (ولا يضمن بني آدم)، صورة المسألة بأن قدر على الاستمساك، أما إذا كان صبيا لا يقد أن يستمسك بنفسه يجب الضمان، فصار كالحمل، وإن استأجر دابة للركوب، فإن كان لا يقدر على الاستمساك يجب الضمان على السائق.

قوله: (فليس له أن يسافر)؛ لأن مشقة السفر أشق من مشقة الإقامة، فصارا جنسين، وكذلك لو استأجر للحمل ليس له أن يركب لاختلاف الجنس، قال أصحابنا: يجوز شرط الخيار في الإجارة خلافا للشافعي (٣).


(١) ما بين المعقوفين في (ب) "الغالب".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "الغالب".
(٣) انظر: النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي، (ت: ٦٧٦ هـ)، روضة الطالبين وعمدة المفتين تح: زهير الشاويش، ط: المكتب الإسلامي، بيروت - دمشق - عمان، (٥/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>