للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لمن يبدي به إلى هذا العمل، أي: يدعوه.

قوله: (وإذا قبض المستأجر الدار يجب الأجرة، وإن لم يسكنها)، [أصله] (١) البيع بأن قبض المشتري المبيع يجب الثمن، وإن لم ينتفع به.

قوله: (فله الفسخ)، يدل أنه [مستبد] (٢) بالفسخ، فلا يحتاج إلى القضاء، فلو احتج إلى القضاء، يقال: يفسخ.

قوله: (انفسخت)، أي: [انفسخت] (٣) الفسخ، ولم تفسخ [عندنا] (٤) محمد - رحمه الله - إذا بنى الآجر الدار بعدما خربت، أو صار الماء جاريًا بعد الانقطاع ليس للمستأجر، ولا للآجر أن يمنع المستأجر عن الدار، فلو انفسخت [يكون] (٥) للآجر، ولاية المنع وللمستأجر ولاية الامتناع، كما إذا أبق العبد قبل القبض لا ينفسخ البيع، وإذا وجد العبد، فالبيع على حال الأول، [فـ] (٦) كذلك [ها] (٧) هنا الإجارة على حال الأول.

قوله: (وقد عقد الإجارة لنفسه)، بأن لم يكن وكيلًا.

قوله: (ويفسخ الإجارة بالإعذار)، والإجارة نوع بيع والبيع يفسخ بالعذر كذلك الإجارة، فورود الشرع، ثم يكون ورودًا [ها] (٨) هنا.


(١) ما بين المعقوفين في (خ) "أهله".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، "مستند".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "استحقت".
(٤) ما بين المعقوفين كذا بالأصل وفي (ب)، (خ) "عند".
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٧) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٨) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>