للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو يعتق عليها عبدًا)؟ وصورته: بأن أعتق المولى عبده على دار لفلان، ثم وهب الفلان الدار من العبد، ثم سلم العبد الدار إلى المولى، فلا شفعة.

قوله: (من الوجه الذي ذكر)، يحتمل أن قوله: (من الوجه الذي ذكر) راجع إلى الشرط بأن قال المشتري: بالله [ما استحق] (١) الشفيع الدار التي اشتريت من [وجه] (٢) الذي قال الشفيع: أني اشتريت، أو حصل لي [بالبينة] (٣) بالعوض، ويحتمل أنه راجع إلى السبب، أي: الشفيع لا يستحق الشفعة بالسبب الذي ذكره، وهو الخليط في بعض المبيع، أو في حق المبيع، أو الجار [قال] (٤) مولانا - رحمه الله -: من حيث الظاهر، وهو قرينة اتباع أن قوله: (من الوجه الذي ذكر)، راجع إلى الشرط، وهو الشراء، أو الهبة بشرط العوض، أو فيما هو في معنى [البيع] (٥)؛ لأنه إذا ثبت البيع لا يلزم منه الشفعة قطعا، فيمكن أنه [إذا] (٦) باع الدار، ولم يبع ما يلاصق دار الشفيع، فصح حلف المشتري بالله ما يستحق عليك في [هذا] (٧) الدار شفعة.

قوله: (وللشفيع أن يرد الدار بخيار العيب وخيار الرؤية)، وخيار


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "لا يستحق".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الوجه".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "بالهبة".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فقال".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب) "المبيع".
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٧) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "هذه".

<<  <  ج: ص:  >  >>