للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وإن كان)، أي: كان المستسقى صاحب الرواية، وعليه أجر مثل [البغل]، وإن كان المستسقي صاحب البغل (١)، وعليه أجر مثل الرواية.

قوله: (ولحق بدار الحرب)، قال أبو [منصور] (٢)، - رحمه الله - قضاء القاضي باللحاق شرط.

قوله: (إلا بإذنه)؛ لأن الزكاة ليست من المعاملة، والشركة انعقدت في المعاملة، فلا يقع على الزكاة إلا بإذن صاحبه، فإذا أذن كل واحد لصاحبه، فأدّى كل واحد بعد الإذن زكاة نفسه، ولصاحبه، [والثاني] (٣) ضامن علم أو لم يعلم، لأنه عزل ضمني، فلا يشرط فيه العلم، وإنما يضمن الثاني إذا أدّيا على التعاقب، أما إذا أدّى الموكل مع الوكيل ضمن كل واحد لصاحبه.

* * *


(١) ما بين المعقوفين في (ب) "البغلة".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "نصر".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فالثاني".

<<  <  ج: ص:  >  >>