للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشركة موجودة في المضاربة يكون باب المضاربة مناسبًا بعد باب الشركة، وفي اللغة الضرب السير في الأرض، وفي الشريعة عبارة معاقدة بدفع النقد إلى من [يفعل] (١) فيه على أن يكون الربح بينهما على ما شرطا، فإذا كان على المضارب دين قبل عقد الشركة، وعقد الشركة بذلك الدين لا يجوز؛ لأنَّه يكون مطالبًا، ومطالبًا، أما إذا كان على رب المال دين على غير المضارب، فعقد الشركة فيه يجوز؛ [لأنه] (٢) يكون المضارب وكيلًا يقبض ذلك الدين، [وإذا] (٣) شرط كل الربح لرب المال يكون أيضًا عا، وإذا شرط [كل] (٤) الربح للمضارب يكون إقراضًا، وإذا شرط لهما يكون شركة.

قوله: (وليس للمضارب أن يدفع المال مضاربة)، وقد كان لم يقل له لرب المال اعمل برأيك، فإذا قال: أعمل فيه برأيك يكون مالكًا؛ لأنه يكون من جهة رب المال لا من جهة [المضاربة] (٥)؛ لأن المضاربة الثانية مثل الأول، والشيء لا يتضمن مثله، فإن قيل: المكاتب يكاتب مع أن الكتابة الثانية مثل كتابة الأولى، قلنا: المقصود الربح مع ذات المضارب حيث ائتمنه، فإن قيل: الوكيل والمودع لا يملكان الوكالة والوديعة، وفي المضاربة وكالة، وإيداع ينبغي أن لا يملك المضارب الوكالة، ولا الإيداع، قلنا: الوكالة والإيداع يثبت ضمنًا بعقد المضاربة، وكم من شيء يثبت


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "يعمل".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "لا".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "فإذا".
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "المضارب".

<<  <  ج: ص:  >  >>