للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

به عادة التجار، والعادة الجارية بينهم بالتوكيل، أي: خالية [من] (١) الشروط المفسدة بأن لم يشترط الدراهم مسماة من الربح لأحدهما، وأمثاله من الشروط الفاسدة.

قوله: (مطلقة بمكان، أو زمان)، بأن قال: تصرف سنة، أو تتصرف، أو تعامل [بأن قال: عامل] (٢) مع فلان، فلو قال: هكذا لا يجوز تصرف المضارب سوى ذلك الفلان.

قوله: (إن كان في المال ربح، فاشترى من يعتق عليه، أو على المضارب، فإن اشترى من يعتق عليه ضمن لفساد نصيب رب المال)؛ لأنه يكون غاصبًا حيث خالف؛ لأنه أمر بالتجارة، وهذا ليس بتجارة فيضمن، فلو قال: رب المال خذ هذا المال، [واعمل] (٣) [به] (٤) في الكوفة يكون تصرفه مختصا بالكوفة؛ لأنه يكون تفسيرًا؛ لقوله: (خذ)؛ لأن الفاء للتفسير، وأما إذا قال: خذ هذا المال، واعمل برأيك في الكوفة لا يكون مختصًا بالكوفة، لأنه حينئذ يكون قوله: بالكوفة [مشورة] (٥).

قوله: (ولم يضمن لرب المال)، فيما إذا كان رأس المال ألفًا، فاشترى من يعتق على المضارب، ثم زادت قيمته، فصار ألفين لا يضمن لرب المال ألفًا وخمسمائة [وخمسمائة] (٦) نصيب المضارب؛ لأن الزيادة


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "عن".
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فاعمل".
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٥) ما بين المعقوفين في (ب) "مشهورة".
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>