للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (في الاقتضاء)، [دام بازخواستن بعد زان كه داده بود] (١).

قوله: (يصرف الهلاك إلى الربح)؛ لأنه فرع، كما قلنا في الزكاة يصرف بالهلاك إلى [الفقر] (٢).

قوله: (ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة)، لأنه كالوكيل، والوكيل يملك كلا النوعين.

قوله: (ولا أمة)، فعند أبي يوسف - رحمه الله -[له] (٣) أن يزوّج أمة؛ لأن فيه تحصيل المهر والنفقة، [والله أعلم] (٤).

قوله: (وما هلك من مال المضاربة، فهو من الربح دون رأس المال)، لقول النبي - عليه السلام -: "مثل المؤمن مثل التاجر لا يسلم له ربحه حتى يسلم له رأس ماله (٥)، كذلك المؤمن لا يسلم له نوافله حتى يسلم له عزائمه أخبر أن الربح لا يسلم إلا بعد سلامة رأس المال.


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "وأم باز خواست بعد أذان لي داذه بوذ".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "العفو".
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٥) البيهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره، باب ما روي في إتمام الفريضة من التطوع في الآخرة، رقم الحديث: ٤٠٠٥، ج ٢، ص ٥٤٢. ونصه: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَثَلُ الَّذِي لَا يُتِمُّ صَلَاتَهُ كَمَثَلِ الْحُبْلَى حَمَلَتْ حَتَّى إِذَا دَنَا نِفَاسُهَا أَسْقَطَتْ فَلَا هِيَ ذَاتُ حَمْلٍ وَلَا هِيَ ذَاتُ وَلَدٍ، وَمَثَلُ الْمُصَلِّي كَمَثَلِ التَّاجِرِ لَا يَخْلُصُ لَهُ رِبْحٌ حَتَّى يَخْلُصَ لَهُ رَأْسُ مَالِهِ كَذَلِكَ الْمُصَلِّي لَا تُقبَلُ لَهُ نَافِلَةٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ الفرِيضَةَ فتَكُونُ صِحَّتُهَا بِصِحَّةِ الفرِيضَةِ". قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (٣/ ٤١٣): "ضعيف".

<<  <  ج: ص:  >  >>