للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للموكل أو وزَنَ من ماله الثمن؛ لأن شراء يصح لنفسه ولموكله، ولا يتميز ذلك إلا ببينة، أو ما يدل على التمييز سوى النية، فإذا اشتراه بمال الموكل، فقد تميز بذلك؛ لأن الإنسان لا يجوز، وله أن يشتري شيئًا من مال غيره بغير إذنه.

قوله: (ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه)، [و] (١) إنما قيد التصديق، لأنه إذا سكت، أو كذب الوكيل يرجع [إلى] (٢) [حضرة] (٣) الغائب، وكذب الوكيل سواء كان المؤدي باقيًا في يد الوكيل أو هالكًا.

قوله: ([إذا] (٤) كان باقيًا في يده)، إشارة إلى أنه إذا هلك في يد الوكيل لا يرجع، لأن في زعم المديون الغائب ظالم، والمرء مؤاخذ بزعمه، فيكون هو مظلومًا، والمظلوم لا يظلم غيره، فلا يظلم الوكيل، فأما إذا سكت أو كذب الوكيل، فيرجع على الوكيل، وإن كان هالكًا، [لأن] (٥)، ليس في زعمه، لأنه صدق الوكيل في الوكالة، فيكون زاعمًا أن الغائب ظالمًا حيث لم يصدقه المديون الوكيل، فأما إذا ضمّنه الوكيل بأن قال: أنت ضامن لي إذا أنكر الغائب الوكالة، فحضر الغائب، فأنكر الوكالة [يرجعون] (٦) المديون على الوكيل بعدما هلك المدفوع في يده، فأما إذا قال: إلي وكيل بقبض [الوديعة] (٧)، فصدقه المودع لم يؤمر بالتسليم إليه؛


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "إذا".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "حضر".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "إن".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "لأنه".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "يرجع".
(٧) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>