للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذمة إلى الذمة في المطالبة، أو في الدّين، فيكون الطالب، وهو المكفول [به] (١) بالخيار إن شاء طالب من الدخيل، وهو الكفيل، [و] (٢) من المطلوب، وهو المكفول عنه، [وإذا] (٣) [طالب عن] (٤) أحدهما لا يسقط حق المطالبة من الآخر، وهذا يخالف الغاصب مع أن غاصب الغاصب، [والعبد] (٥) الذي أعتقه أحد الشريكين، وهو موسر للمغصوب منه الخيار إن شاء طالب الغاصب، أو غاصب الغاصب، فأيهما طلب [يسقط] (٦) حق الطلب عن الآخر، وكذلك للشريك الساكت ولاية التضمين والاستيفاء، فأيهما اختار يسقط الحق عن طلب الآخر، وفي فصل الكفالة بخلاف ما ذكرنا من الصور، [والفرق] (٧)؛ لأن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة، والفرق ضم لا لأجل الاستيثاق، فإذا [بطلت] (٨) الطلب بالطلب من الآخر لا يبقى الضم، فتبطل الكفالة بخلاف ما ذكر من الصور.

قوله: (أو بنصفه، أو بثلثه)، فلو كفل يجزئه أيضًا يصح؛ لأن ما ذكر ما لا يتجزئ، كذكر كله.

قوله: (إن لم [يوافق] (٩) به في وقت، كذا فهو ضامن لما فيه، وهو


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "له".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "أو"
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فإذا".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "طلب من".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب) "فالعقد".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "سقط".
(٧) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٨) ما بين المعقوفين (ب)، "بطل"
(٩) ما بين المعقوفين في (ب) "إن لم أوف"، وفي (خ) "إن أوف".

<<  <  ج: ص:  >  >>