للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجوز تعليقها بشرط غير ملائم الملائم بأن كان شرطًا؛ لوجوب الحق مثل أن يقول: إذا استُحق المبيع، فعلى خلاصه أو شرطًا لإمكان الاستيفاء بأن قال: إن [قدر] (١) المكفول عنه، فعلي أو [شرط] (٢)؛ لتعذر الاستيفاء بأن قال: [إن] (٣) غاب المكفول عنه فعليّ، وأما غير الملائم كهبوب الريح، ومجيء المطر، ومعنى قوله: (أنه لا يجوز تعليق الكفالة بشرط)، غير ملائم، أي: لا يصير متعلقًا [بذاك] (٤) الشرط ما تصح الكفالة، فيكون حالة.

قوله: (ما بايعت)، وقوله: (ما غصبك)، وقوله: (ماذا بلك فعليّ)، هذه المات ماء الشرط ذكر في الديوان (ما ذاب)، أي: [ما] (٥) ثبت، وذكر في مجمل اللغة ما [ذاب] (٦) وجب، فخلاصته معناه ما حصل وتقرر وظهر، وفي الكفالة في قوله: (ما غصبك)، إن كان العين باقيًا تصح الكفالة، وإن كان هالكًا أيضًا تصح الكفالة للقيمة في كل صورة إن كان مضمونًا بنفسه كالمبيع [في البيع] (٧) الفاسد والغصب تصح الكفالة بعين المغصوب والمبيع، لأن القيمة غير ذلك الشيء؛ لأن القيمة تجب بإزاء المالية، أما المبيع مضمون [لغيره] (٨)، وهو الثمن؛ لأن الثمن يجب باصطلاح العاقدين لا بإزاء المالية، فيمكن أن يكون ثمنه أقل من المالية،


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "قدم".
(٢) ما بين المعقوفين في (خ) "شرطا".
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "ذلك".
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٦) ما بين المعقوفين في (ب) "ذام".
(٧) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "بالبيع".
(٨) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "بغيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>