للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحد بغير إذن صاحب الدار، فيجب الأجرة، فيدعي صاحب الدار الأجرة باعتبار المنافع، فيكون [الدعوى] (١) المنافع بواسطة دعوى الأجرة التي يجب باستيفاء المنافع، فصح قولنا بدعوى المنافع، أو [تغير] (٢) صورة بأن أوصى خدمة العبد لفلان، أو منفعة الدار، ثم مات [ما ادعى] (٣) الموصى له الخدمة، والمنفعة، فأنكر الورثة، فصالحوا مع الموصي له.

قوله: (وجناية العمد والخطأ)، ففي العمد إذا [صلح] (٤) زيادة على الدية بأن صالح على ألف دينار أو ثلثمائة مائة بقرة، أو على ثلثمائة حلة، أو عشرين ألف درهم صح، أما في الخطأ لا يجوز الصلح زائدًا على الدية، لأن تقدير الشرع معلوم، فلا يجوز الزيادة عليه، أما في العمد غير معلوم، فجازت الزيادة، وأما بعد قضاء القاضي بالدية على جنس، فصالح عن جنس آخر زائدًا على الدية لا يصح [بأن قضى] (٥) القاضي بالدية على الحلة مثلًا، ثم صالح على ثلاث مائة [بقر] (٦) لا يصح؛ لأن الدية [مائة] (٧) بقر هذا في الأعيان، فأما إذا قضى القاضي بالعين، ثم صالح على الدينار، أو على [الدراهم] (٨) زائدًا على الدية يصح، لأن الحكم غير معلوم، فجازت الزيادة.


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "دعوى".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "نعين".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "فادعى"، وفي (خ) "فأوصى".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "صالح".
(٥) ما بين المعفوفين في (ب) "فإن قضاء".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب) "بقرا".
(٧) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "مائتا".
(٨) ما بين المعقوفين في (ب) "الدرهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>