للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (فصالحه على خمس مائة حالة لم يجز، أما إذا صالح على [ألف] (١) مؤجلة لا حالة صحيح)؛ لأنه أخّر الطلب، وهو مالك تأخير حقه؛ لأن الطلب حقه أما إذا صالح على خمس مائة حالة لم يجز؛ لأنه يكون إسقاطًا لمقابلة الأجل، وأنه لا يجوز، وعدم الجواز حق الشرع لا يقال كما أن لصاحب الحق التأجيل أيضًا يجوز التعجيل، فصاحب الحق عجله، فينبغي أن يجوز قلنا: نعم، لصاحب الحق التعجيل إلا أن التعجيل لا يقابل الأجل، وعدم المقابلة حق الشرع، لأن العين لا يقابل الوصف، والأجل وصف، أما التأخير لا يقابل شيئًا، فيجوز، لأنه جاء من قبل صاحب الحق على [قوله] (٢): (خمس مائة بيض لم يجز)؛ لأن البيض صفة، فيكون [مسقط] (٣) [لخمس] (٤) مائة بمقابلة البيض، وأنه لا يجوز.

قوله: (بعقد المداينة)، وإنما قيّد بالمداينة، وإن كان الحكم في الغصب كذلك مع أن الغصب ليس بمداينة، قلنا: لأن الشرع يتكلم [بإصلاحه] (٥)؛ لأن الغصب أمر غير مشروع، والأمر إذا كان غير مشروع نظر إلى الشرع، ولا يوجد أصلًا، فكأنه لم يوجد أصلًا، ولهذا أن في قوله - عليه السلام: "من نام عن صلاة أو نسيها" (٦) ذكر النوم والنسيان، وإن كان الحكم


(١) ما بين المعقوفين في (ب) "الألف".
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٣) ما بين المعقوفين مسقطا (ب)، (خ) "مسقطا".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب) "الخمس".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "باصطلاحه".
(٦) مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها، رقم الحديث: ٦٨٤، ج ١، ص ٤٧٧. ونصه: =

<<  <  ج: ص:  >  >>