للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المصالح، فحينئذ الصلح جائز؛ لأنه يكون تمليك الدّين ممن عليه الدّين، وهو الغرماء.

قوله: (منه)، أي: من نصيب المصالح، [وللوجه] (١) من هذا أن يقرض، [و] (٢) إنما قال: الأوجه؛ لأنه لا ضرر، ففي الإبراء يكون ضرر، وللمصالح، وللورثة مقدار نصيب مصالح من المصالح، ثم يوكل المصالح بقبض ذلك الورثة.

* * *


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "والأوجه".
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>