للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المؤدية، فكذا] (١) الهبة حيث قال - عليه السلام -: "تهادوا تحابوا" (٢)، ثم الهبة مصدر، [والموهوبة] (٣)، أيضًا مصدر، والهبة قد تستعمل في موضع التخصيص كما في قوله تعالى: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا} (٤)، وكما في قوله تعالى: {وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً} (٥)، فلا يراد في هذا الموضع التمليك، وعقد الهبة [عقد] (٦) مشروع مندوب، وهو ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع، أما الكتاب قوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ} (٧)، أي: وهبن، وأما السنة: [وهو قوله] (٨) - عليه السلام -: "تهادوا تحابوا" (٩)، وشرطه القبض، وحكم الهبة حكم غير لازم، فإنه يصح الرجوع عندنا، وعند الشافعي (١٠) - رحمه الله -[حكمه] (١١) لازم هذا في الأجنبي، فإذا كان غير لازم ينبغي أن يصح الرجوع بدون التراضي، وبدون [القضاء] (١٢) القاضي، وإنما


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الخصومة وتجاذب المودة فكذلك الهبة".
(٢) سبق تخريجه في الحديث الذي سبقه.
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "والموهبة".
(٤) سورة الشورى، ج ٢٥، آية ٤٩.
(٥) سورة آل عمران، ج ٣، آية ٨.
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٧) سورة النساء، ج ٤، آية ٤.
(٨) ما بين المعقوفين في (ب) "فقوله".
(٩) سبق تخريجه في الحديث الذي سبقه.
(١٠) يفرق الشافعية بين الهبة للولد أو للأجنبي، فإن كانت للأجنبي فلا يصح ولا يجوز الرجوع فيها، ويستدلون لذلك ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد، فيما وهب لولده). انظر: إمام الحرمين، نهاية المطلب في دراية المذهب، (مصدر سابق)، (٨/ ٤٠٧).
(١١) ما بين المعقوفين زيادة من (خ).
(١٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "قضاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>