للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إزالة [اليد] (١) المالك بفعل في العين على [جهة] (٢) التعدي حتى إذا كان استخدام العبد، وحمل الدابة غصبًا دون الجلوس على البساط؛ لوجود الإزالة في الأول دون الثاني حتى إذا جلس على بساط الغير لا يكون غاصبًا، وإن كان بفعل في العين، [وهو التعدي لا يفعل في المالك، كما في الجلوس على البساط فعل في المالك دون العين، يعني: من المالك عن الجلوس عليه] (٣)؛ لعدم الإزالة فعندنا الغصب إزالة اليد، وعند الشافعي (٤) - رحمه الله - إثبات اليد، ولهذا يضمن الغاصب الولد؛ لثبوت يد الغاصب فيه، وعندنا لا يضمن؛ لعدم إزالة المالك، فالغصب على نوعين غصب يوجب الضمان، وهو الإزالة، وغصب يوجب الرد، وهو إثبات اليد دون الإزالة كغصب العقار، وكولد المغصوب.

قوله: (فهلك في يده)، [أي: هلك بفعله، أو بفعل غيره] (٥)، ومن غصب شيئًا له مثل، فهلك في يده، فله ضمان مثله، وإن كان مما لا مثل له فعليه قيمته؛ لأن المثل فيما لا مثل له أعدل من القيمة لقلة التفاوت فيه، والقيمة فيما لا مثل له أعدل من المثل؛ لأنه لا يكاد يقف أعيان على صفة واحدة، فوجب أن يقضي ما هو الأعدل؛ لأنه إذا أمكن رد العين، فهو أولى فإذا تعذّر ذلك وجب أن يردّ ما هو أعدل إليه، أي: هلك بفعله، أو


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "يد".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "وجه".
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٤) انظر: الرافعي، عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، (ت: ٦٢٣ هـ)، فتح العزيز بشرح الوجيز، ط: دار الفكر، (١١/ ٢٣٩).
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>