للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وألقت الثوب في دار الجار، أو في غير دار الجار، [فإنه] (١) أمانة وليس بوديعة؛ لأن الوديعة [لا] (٢) تثبت بدون [العقد] (٣) الوديعة، قيل: إذا [وقع] (٤) في دار [جار] (٥)، وجاره طلب ثوبه، وقال صاحبه: ([باش] (٦)، [تاآب] (٧)، آرم جامه دهم) (٨)، ثم هلك يضمن، لأن هذا القدر يُعدّ تعديًا، وإنما قيّد الجار في هبوب الريح، وإن كان دار غير الجار، فالحكم فيه [كذلك] (٩)، وإنما قيّد باعتبار العادة؛ لأن العادة إلقاء الريح الثوب يكون في دار [الجار] (١٠)، فالحكم في غير الجار كذلك، والفرق [بين] (١١) الأمانة، والوديعة أن في الوديعة إذا خالف، أي: خالف بالفعل، ثم إذا عاد إلى الوفاق بأن لبس الثوب الذي أودعه عنده، ثم نزع عاد [وديعة] (١٢)، ففي الأمانة لا يبرأ إذا ترك اللبس، فأما إذا جحد الوديعة، ثم أقرّ بها لا يبرأ عن الضمان، لأن بالجحود ارتفع عقد الوديعة، لأنه لا يبقى أمينًا بالجحود، فبعد الإقرار لا يمكن أن يصير مودعًا، لأن الوديعة ثبت بالمودع


(١) ما بين المعقوفين في (خ) "كانت".
(٢) ما بين المعقوفين في (خ) "لم".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "عقد".
(٤) ما بين المعقوفين في (خ) "كان".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الجار".
(٦) ما بين المعقوفين في (خ) "تاش".
(٧) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "آب".
(٨) ألفاظ فارسية.
(٩) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "كذا".
(١٠) ما بين المعقوفين في (خ) "الجوار".
(١١) ما بين المعقوفين في الأصل "من" والتصويب من (ب)، (خ).
(١٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الوديعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>