للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما العلامة، فهو [ابنه] (١)، لأن إثبات النسب منفعة للصغير بأن يكون له مرب يربيه.

قوله: (وإن وجد في مصر من أمصار المسلمين)، في هذا تفاصيل بأن الواجد إذا كان ذميًّا، فوجد في البيعة، أو في أرض أهل الذمة يكون ذميًّا رواية واحدة، وإن كان الواجد مسلمًا، فوجد في المسجد يكون مسلمًا رواية واحدة، فأما إذا كان الواجد ذميًّا، فوجد في المسجد، أو الواجد مسلمًا، فوجد في البيعة، أو في الكنيسة، ففي هذا ثلاث روايات في رواية يعتبر المكان، وفي رواية يعتبر الواجد، وفي رواية يعتبر أهل الإسلام سواء كان من جانب [واجد] (٢)، أو من جانب المكان بأن وجد في المسجد، والواجد ذمي يكون مسلمًا، وإن كان بالنظر إلى الواجد يكون ذميًّا هاهنا ترجيحًا [لجانب] (٣) الواجد على المكان، ولهذا لو سُبي الولد مع أحد الأبوين يكون الولد كافرًا تبعًا لهما، فكذلك [ها] (٤) هنا، وإن كان المكان لأهل الإسلام تبعًا للواجد ينبغي أن يكون ذميًّا إلا أنا رجحنا الإسلام نظرًا للصبي، ولقوله - عليه السلام -: "الإسلام يعلوا، ولا يُعلى" (٥).


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "ابنها".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الواجد".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "بجانب".
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٥) الدارقطني، سنن الدارقطني، مصدر سابق، كتاب النكاح، باب المهر، رقم الحديث: ٣٦٢٠، ج ٤، ص ٣٧١. قال الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (١/ ٥٣٨): "حسن". وورد هذا الحديث في البخاري، في كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام، ج ٢، ص ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>