للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدقيق، وإنه لا يجوز، فأما الجواز، فثابت عنهما بالأثر، وهو: "أن النبي عَلَيْهِ السَّلام أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها؛ بشطر ما يخرج منها من ثمرة وزرع"، وقد جاء حديث على خلاف هذا، وهو أنه قال: "نهى عن المزارعة"، وروي: "نهى عن المخابرة"، أي: المزارعة، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا يجوز بما ذكرنا من القياس، فأم إعطاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل خبير كان بطريق المن، والصلح لا على طريق المزارعة، وشرط جواز المزارعة على قول من يجيز المزارعة بأن تكون الأرض صالحا، والعاقدان أهلا بأن لم يكن صبيا، والبذر إذا وجد من أي جانب يكون هو مستأجرا] (١).

قوله: (بالثلث، والربع)، لا يمنع الزيادة والنقصان، وإنما قيد بالثلث والربع باعتبار العادة، فالعادة جرت بالثلث والربع، واستئجار العامل والأرض يجوز، واستئجار البقر لا يجوز؛ لأنه في معنى قفيز الطحان بأن كان البقر، والعمل من جانب، والبذر والأرض من جانب جازت المزارعة، ويكون البقر تبعًا للعامل؛ لأن البقر آلة العمل، فيكون بينهما [مناسبة] (٢)، فأما إذا كان البقر والأرض من جانب، والبذر والعمل من جانب لا يجوز؛ لأنه يكون استئجار البقر قصدًا، ولا يمكن أن يكون البقر تبعًا للأرض؛ لعدم المجانسة بين الأرض والبقر، [وذكر] (٣) في هذا الصور الأربع في الثلاثة الجواز، وفي الواحد عدم الجواز، وذكر في "الهداية" صورتي عدم الجواز، وهو ما إذا كان البقر والبذر من جانب، [و] (٤) الأرض والعمل من


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "مجانسة".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فذكر".
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>