للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على المزارع، ونفقة الزرع عليهما من السقي، والحفظ هذا ليس بمختصر في انقضاء مدة المزارعة، بل عام في جملة صور صحة المزارعة.

قوله: (فإن شرطاه)، الضمير البارز في شرطاه راجع إلى المذكور، وهو الحصاد، والدياس، والتذرية، والرفاع، وعند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللهُ - يجوز هذا الشرط، قال [الشمس] (١)، الأئمة السرخسي - رَحِمَهُ اللهُ -: ما قال أبو يوسف في ديارنا، وهو اختيار مشايخ بلخ - رَحِمَهُ اللهُ -.

* * *


(١) ما بين المعقوفين كذا بالأصل وفي (ب)، (خ) "شمس".

<<  <  ج: ص:  >  >>