للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (جاز ذلك في القضاء)، وفي رواية "الجامع الصغير" يحل ديانة لإطلاق قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (١)، ويحل في القضاء، ولا يحل في الديانة، لأن [المرأة] (٢) قيس بن شماس سأل النبي عَلَيْهِ السَّلام منها "أتردين حديقته؟ "، فقالت: نعم، وزيادة، فقال النبي عَلَيْهِ السَّلام: "أما الزيادة، فلا"، [أي:] (٣) يكره الأخذ أكثر مما أعطاها (٤).

قوله: (أن تخالع)، يصح بالتاء، والياء، فلو [قال:] (٥) بالتاء المعجمة، [يقال:] (٦) [المسألة] (٧) بالرفع؛ لأنه فاعل تخالع، ولو قيل: بالياء المهملة بالنصب.

قوله: (على مال)، [و] (٨) المعرف، والمنكر سواء، وذكر في "الهداية"


(١) سورة البقرة، ج ٢، آية ٢٢٩.
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "امراة".
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٤) الدارقطني، سنن الدارقطني، مصدر سابق، كتاب النكاح، باب المهر، رقم الحديث: ٣٦٢٩، ج ٤، ص ٣٧٦. ونصه: أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي ابن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ "، قالت: نعم وزيادة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما الزيادة فلا ولكن حديقته"، قالت: نعم، فأخذها له وخلا سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس، قال: قد قبلت قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. سمعه أبو الزبير من غير واحد. البيهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب الخلع والطلاق، باب الوجه الذي تحل به الفدية، رقم الحديث: ١٤٨٤٩، ج ٧، ص ٥١٤. وقال البيهقي: مرسل.
(٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "قيل".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب) "فقال".
(٧) ما بين المعقوفين في (ب) "المسلمة".
(٨) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>