للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (فعليها ثلث الألف)؛ لأن الباء للمعاوضة، فأما إذا قال: علي ألف، فطلقها واحدة لا يجب شيء؛ لأن على للشرط والشرط الثلاث، فإذا لم يوجد الشرط لا يثبت الحكم؛ لأن الشرط لا يتوزع على أجزاء المشروط أيضًا؛ لأن الشرط بتمامه إذا لم يوجد لا يوجد المشروط؛ لأن الشرط مع المشروط يتعاقبان، فأما العوض ينقسم على أجزاء المعوض؛ لأن العوض يقابل المعوض، ولا يعاقبه فيتقابلان.

قوله: ([والمبرأة] (١) كالخلع)، صح بدون الهمزة؛ لأن تليين الهمزة [جائزة] (٢)، فلو ليّنت [ها] (٣) هنا لا يلزم [يقال] (٤): اللبس؛ [لأن بدون الهمز المعاوضة يقال: باراه، أي: عارضة] (٥) [صورة] (٦) إذا خلع امرأته، أو باراها بمال كان للزوج ما سمي، فينظر إن كان المهر غير مقبوض سقط إن كان الخلع، أو المباراة على المهر، وإن كان مقبوضًا يجب رده إلى الزوج، فأما إذا كان الخلع، أو المباراة على مال غير المهر، فإنه [يلزمه] (٧) ذلك المال، ويبرأ الزوج من كل حق وجب لها بالنكاح كالمهر، والنفقة الماضية، وعند محمد - رَحِمَهُ اللهُ - لا يسقط المهر، والنفقة الماضية، ويجب المال الذي سمياه، فأبو يوسف [رَحِمَهُ اللهُ] (٨) .......................


(١) ما بين المعقوفين في (خ) "المبارة".
(٢) ما بين المعقوفين في (خ) "جائز".
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "صورته".
(٧) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "يلزمها".
(٨) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>