للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بأن ذكر اليوم، أو [شهرًا] (١)، أو السنة إذا قرّبها في ذلك الوقت تجب الكفارة، وإن لم يقربها حتى يمضي ذلك الوقت تسقط الكفارة عندنا خلافًا للشافعي - رَحِمَهُ اللهُ -، والظهار لا ترتفع حرمته بالنكاح بعد الطلاق بعدما ظاهره، ولا التزوج بزوج آخر بعد الظهار، ولا يملك اليمين بعد الظهار بأن اشترى منكوحته، وكذلك [إذا] (٢) ارتدت بعد الظهار، ولحقت بدار الحرب، ثم سُبيت، ثم أسلمت، ثم تزوجها المظاهر لا ترفع الحرمة ما لم يكفر، فأما إذا نوى شيئًا آخر، أو لم ينو يكون ظهارًا؛ لأنه صريح، فلا يجوز نية شيء آخر، ولا يحتاج إلى النية أيضًا، فالكفارة في الظهار لا تحتاج أن يكون موجودة في الملك حتى إذا أبانها بعدما [ظهر] (٣)، ثم كفر ثم تزوجها يحل الوطء بدون الكفارة.

قوله: (استغفر الله ولا شيء عليه) بقول النبي - عَلَيْهِ السَّلام - للمظاهر الذي واقع امرأته: "استغفر الله، ولا تَعُد حتى تكفِّر" (٤)، فوجوب


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الشهر".
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "ظاهر".
(٤) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مصدر سابق، كتاب الطلاق، باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر، رقم الحديث: ٢٠٦٥، ج ١، ص ٦٦٦. ونصه: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ، فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ "مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُ بَيَاضَ حِجْلَيْهَا فِي الْقَمَرِ، فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَمَرَهُ أَلَّا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ. الترمذي، سنن الترمذي، مصدر سابق، كتاب أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، رقم الحديث: ١١٩٩، ج ٣، ص ٤٩٥. وقال أبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. النسائي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب الطلاق، باب الظهار،=

<<  <  ج: ص:  >  >>