للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ} (١)، و [ها] (٢) هنا فهم في طريق الضمن، فقد صرّحه مع أنه أمرهم؛ لأن الأمة من بنات آدم، فالقياس يقتضي ثبوت الظهار في حقها، كما جاز نكاح الأمة قياسًا على جواز نكاح الحرائر، فذكر الحكم في الأمة صريحًا، وأما الفرق بين لفظا المماسة والتماس؛ لأن في المماسة يصح أن يكون أحدهما فاعلًا، والآخر مفعولًا بأن يقال: مماسة المرأة الرجل، والرجل المرأة، فأما في التماس كلاهما فاعلًا لا محالة بأن يقال: تماس الرجل والمرأة؛ لأن هذا من باب المفاعلة، فيكون من الجانبين، ولا يجوز أن يقال: تماس الرجل والمرأة، وتماس المرأة الرجل.

قوله: (قبل المسيس)، المسيس: مصدر كالزفير، والشهيق.

قوله: (من خلاف)، بأن يكون مقطوع اليد اليمنى، والرجل اليسرى، والرجل اليمنى، واليد اليسرى، فأما إذا كان مقطوع اليد اليمنى، والرجل اليمنى، أو مقطوع اليدي اليسرى، والرجل اليسرى لا يجوز؛ لأنه قد فات جنس المنفعة، فيكون ميتًا حكمًا.

قوله: (فلو اشترى أباه)، ناويًا عن كفارته جاز، فأما إذا اشترى العبد المحلوف عليه ناويًا بعتقه عن الكفارة لا يجوز، لأن الشرى في فصل الأب علة، والنية تعتبر عند العلة، وفي الحلف الشراء شرط، وفي [الشراء] (٣) الأب الشراء علة بقوله [عَلَيْهِ السَّلام] (٤): "شرى الغريب


(١) سورة المدثر، ج ٢٩، آية ٩، ١٠.
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "شراء".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) " - صلى الله عليه وسلم - ".

<<  <  ج: ص:  >  >>