للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وإن أعتق نصف عبده عن كفارته، ثم أعتق باقيه جاز، فأما في العبد المشترك إذا أعتق نصيبه، ثم اشترى باقيه، فأعتق لا يجوز)؛ لأن بإعتاق نصيبه فسد ذلك النصيب، فيكون ناقصًا، فلا يجوز، فأما في عبده يكون إعتاق النصف وشيئًا؛ لأنه ملكه والنقصان يكون واقعًا في ملكه، ثم بإعتاق الباقي يكون إعتاقًا رقبة تامة، [كالمضحي صح إذا وقع السكين من يده، فعود صحته جاز ذلك لأضحيته؛ لأن النقصان من نفسه] (١)، فأما في المشتري لا يمكن أن يتملك نصيب الشريك بالإعتاق، فيملك بعد الشرى، [و] (٢) بعد الشرى ناقص.

قوله: (إذا أعتق نصف عبده، ثم جامع لم يجز عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ -)؛ لأن الإعتاق يتجزئ، وعندهما يجوز؛ لأنه [لا يتجزئ] (٣)، فيكون الإعتاق موجودًا قبل الجماع.

قوله: (غداهم وعشاهم)، فلو كان في الغداء، [و] (٤) في العشاء صبي فطيم لا يخرج عن العهدة؛ لأنه لا يستوفي الأكل كاملًا، فإن قيل: النص مطلق في الإطعام، والغداء، والعشاء زيادة شرط على النص، قلنا: المتعارف الأكل غداء، وعشاء، والمطلق يتقيّد بالتعارف معمًا أن الإطعام جعل الغير طاعمًا، ودفع جوعته في ذلك اليوم؛ لأنه بدل عن الصوم، والصوم في كل اليوم، فإذا لم [يدفع] (٥) في العشاء لا يكون طاعمًا في


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "أو".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "يتجزئ".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "أو".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب) "يندفع".

<<  <  ج: ص:  >  >>