للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في أن يعتبر حال المرأة أو حال الرجل أو حالهما، وعند الخصاف [يُعتبر] (١) حالهما وعليه الفتوى، فقوله في الكتاب هذا على رواية الخصاف (٢) [بأن] (٣) كانا موسرين تجب نفقة [الموسرين] (٤)، وإن كانا معسرين تجب نفقة [المعسرين] (٥)، وإن كان أحدهما موسرًا [والآخر معسرا] (٦) تجب فوق [نفقة] (٧) المعسر وأقل من نفقة الموسر، [فإذا] (٨) كان في قدره اختلاف فقال النفقة واجبة وإن كانت فريضة.

قوله: (وإن سلّمت) قيل هذا [على] (٩) قول أبي حنيفة ومحمد، وعند (١٠) أبي يوسف (١١) إذا كان المعجل مؤجلًا وهو بالفارسية - دستبيمان - تجب النفقة وإن لم تسلم، [لكن] (١٢) في هذا


(١) سقط من (أ).
(٢) انظر: الحدادي، الجوهرة النيرة، مصدرٌ سابقٌ، (٢/ ٨٤)، والخصاف هو: أحمد بن عمرو وقيل بن مهير وقيل مهروان أبو بكر الخصاف الشيباني، وكان فاضلًا فارضًا حاسبًا عارفا بالفقه مُقدمًا عند الخليفة المهتدي باللّه فلما قتل المهتدي نُهب فذهب بعض كتبه، نُهب قبل أن يخرج للناس وذُكر أنه كان يأكل من كسب يده، مات ببغداد سنة (٢٦١ هـ).
انظر: ابن قطلوبغا، تاج التراجم، مصدر سابقٌ، (١/ ٩٧ - ٩٨).
(٣) في (ب): "وإن".
(٤) في (ب، ش): "الموسر".
(٥) في (ب، ش): "المعسر".
(٦) زيادة من (خ). وسقط من: (ب، ش).
(٧) سقط في (خ).
(٨) في (خ): وإن.
(٩) زيادة من (خ).
(١٠) في (خ، ب): فإن عند، وفي (ش): "فأما عند".
(١١) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع - مصدر سابق - ج ٤ / ص ١٩.
(١٢) بعده في خ، ب، ش: "في".

<<  <  ج: ص:  >  >>