للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وإن كذّبه لا يثبت النسب) حتى لو ملك المولى في وقت ما [تلك] (١) الجارية، يثبت النسب لا يقال لمَ يحتاج إلى تصديق المكاتب، ينبغي أن لا يحتاج كما لا يحتاج إلى تصديق الابن إذا ادعى أمومية الولد في جارية الابن مع أن للأب حقًا، وههنا حقيقة الملك للمولى في المكاتب، قلنا المكاتب اختص بكسبه وجاريتُه كسبُه، فلو ثبتت أمومية الولد في جارية المكاتب يلزم [نقص] (٢) الغرض في عقد الكتابة وهو التوسل إلى العتق، فلهذا احتيج إلى تصديق المكاتب، فأما في الأب يثبت [الحق] (٣) في مال الابن [لقوله] (٤) - عليه السلام -: "أنت ومالك لأبيك" (٥) والحق كافٍ لثبوت النسب [فلا يحتاج] (٦) إلى تصديق الابن.


(١) في (ب): "ملك".
(٢) في (خ، ش) نقض.
(٣) زيادة من (خ).
(٤) في (ب): "بقوله".
(٥) ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل - مصدر سابق - ج ٦، ص ٣٨٥، رقم ٦٩٠١، وقال عنه محقق الكتاب الشيخ أحمد شاكر (إسناده صحيح).
(٦) سقط من: (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>