للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[لفظه] (١) كالمرأة والنساء، وذا أولاء جمع ذا من غير لفظه.

[قوله] (٢): (من الوَرِق (٣) عشرة آلاف)، وعند الشافعي (٤) - رحمه الله - اثنى عشر ألفًا، وفي الذمي أربعة آلاف درهم وعند مالك (٥) - رحمه الله - نصف اثنا عشر ألفا.

قوله: (كلُّ حلَّةٍ ثوبان) إزار ورداء، والرداء شيءٌ مثل القرام يقال بالفارسية - قزاغند -، فعند أبي حنيفة - رحمه الله - الدية من ثلاثة أنواعٍ، وعندهما من ستة أنواع مذكور في المتن (٦)، والدليل أن [قول] (٧) أبي حنيفة مثل قولهما أن الصلح زائد على مائتي حلَّة لا يجوز، فلو كان عند أبي حنيفة منحصرًا على [الثلاثة] (٨) وهو الإبل والذهب والفضة [لجاز] (٩) الصلح زائدًا على مائتي حلة؛ لأنه لا يكون مبطلًا للتقدير الشرعي وحيث لم يجز عُلم أنّ قوله مثل قولهما.


(١) في (أ): نفسه.
(٢) بعده في (ب): "و".
(٣) الوَرِق هو الفضة.
(٤) انظر: أبو شجاع، أحمد بن الحسين بن أحمد، أبو شجاع، شهاب الدين أبو الطيب الأصفهاني، متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب، عالم الكتب، (ص ٣٨).
(٥) انظر: ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث - القاهرة، (ج ٤/ ص ١٩٦).
(٦) انظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء - مصدر سابق - (ج ٣/ ص ١٠٦).
(٧) في (أ): يقول.
(٨) في (ب): "ثلاثة".
(٩) في (خ): جاز، وفي (أ): "فجاز".

<<  <  ج: ص:  >  >>